مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

209

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

يتقسّط على الحجّ وغيره ، فإن كان ما يخصّ الحجّ يمكن أن يحجّ به صرف إليه ، ولا كلام ، وإن كان أقلّ فإنّه يتمّ من أصل المال . والثاني : أنّ الحجّ مقدّم على غيره وهذا الذي تدلّ عليه روايات أصحابنا ، فعلى هذا يحجّ من الثلث ، فإن لم يبق شيء بطلت سائر الوصايا وإن فضل صرف إلى غيره من الوصايا . م 4 / 24 ، 1 / 304 وفي الخلاف ( 4 / 146 ) اختار تقديم الحجّ على سائر الوصايا وذكر القولين للشافعي . وإن كان قرن بالحجّ أمورا واجبة عليه من الزكاة والدين والكفّارات جعل ذلك بالحصص . م 1 / 304 ب - الوصية بالحجّ التطوّعي : ب / 1 - حكمها : يجوز أن يوصي بأن يحجّ عنه تطوّعا ، ويقع الحجّ عن الآمر فإذا أوصى فللوصيّ أن يكتري ، فإذا اكترى كان من الثلث ويستحقّ الأجر الذي سمّى له حين العقد ما لم يتعدّ ، فإن تعدّى الواجب ردّ إلى أجرة المثل . م 1 / 299 ، 4 / 39 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : الوصية باطلة . والثاني : صحيحة . خ 2 / 392 [ 1 ] - وصية المريض بالحجّ التطوّعي : إذا أوصى المريض بحجّة تطوّع ، أو استأجر من يحجّ عنه تطوّعا فإنّه جائز . وبه قال مالك وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي ، والقول الآخر : لا يجزئ ولا الوصية به . خ 2 / 252 ب / 2 - إذا لم يسع الثلث نفقة الحجّ الموصى به : إذا أوصى الإنسان بحجّة تطوّع ، أخرجت من الثلث ، فإن لم يبلغ الثلث ما يحجّ عنه من موضعه ، حجّ عنه من بعض الطريق ، فإن لم يمكن أن يحجّ به أصلا صرف في وجوه البرّ . م 1 / 306 وفي النهاية ( 283 ، 617 ) نحوه . ب / 3 - إذا أوصى بحجّة بثلث ماله : إذا أوصى فقال : حجّوا عنّي بثلثي حجّة ، ومات ؛ فقد أوصى بأن يحجّ عنه بجميع ثلثه فينظر فيه ، فإن كان ثلث ما له بقدر أجرة من يحجّ عنه ، فإنّ للوصيّ أن يستأجر من يحجّ عنه ، سواء كان وارثا أو أجنبيّا بلا خلاف ، وإن كان ثلث ماله أزيد ممّا يحجّ به فكذلك عندنا ، وعندهم يستأجر من يحجّ عنه بجميع ثلثه أجنبيّا ولا يجوز أن يستأجر وارث . م 4 / 24 ب / 4 - إذا أوصى بالحجّ بثلث ماله : إن قال حجّوا عنّي بثلثي ، ولم يقل حجّة فقد أوصى بأن يحجّ عنه بثلثه فينظر في ذلك ، فإن كان ثلثه بقدر ما يحجّ به حجّة واحدة ، استؤجر من يحجّ عنه ، سواء كان وارثا أو غيره ، وإن كان ثلث ماله أكثر من أجرة مثله ، فإنّه لا يجوز أن يستأجر عنه بأكثر منه ، وينظر في الزيادة ، فإن أمكن أن يستأجر به من يحجّ عنه حجّة أخرى فعل ، وإن لم يكن ردّت الزيادة إلى الورثة . م 4 / 24 - 25